من السنن المهجورة
الجلوس حيث ينتهي المجلس
عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال:
" كنا إذا انتهينا إلى النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلم- ؛ جلس أحدنا حيث ينتهي " [" الصحيحة " برقم (330)]
قال الإمام الألباني -رحمه الله-:
(( وفي الحديث تنبيه على أدبٍ مِن آدابِ المجالِس في عهد النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، طالما أهمَله الناس -اليومَ-حتى أهل العلم-: وهو أن الرجل إذا دخل المَجلِس؛ يجلس فيه حيث ينتهي به المَجلِس -ولو عند عتَبة الباب!-.
فإذا وجد مِثله؛ فعليه أن يجلس فيه، ولا يترقَّب أن يقوم له بعض أهل المَجلِس من مجلسه -كما يفعل بعضُ المتكبِّرين من الرؤساء والمتعجرِفين من المتمشيِخين-؛ فإن هذا منهيٌّ عنه -صراحةً- فيقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلم- :
" لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من مقعدِه ثم يجلس فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا ".
أخرجه " مسلم " وزاد في رواية: " وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه؛ لم يجلس فيه ".
بل ثبت نهيه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلم- الرجلَ أن يقوم للرجل مِن مجلسه -كما تقدم برقم (228)؛ فتنبَّه! )). [" نظم الفرائد "، (2/381)].