هل تجب التوبة على من قال كلمة الكفر وهو مُكره عليها؟
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا؛ يقول السائل: هل تجبُ التّوبة على من قال كلمة الكُفر وهو مُكرَهٌ عليها؟ وهل أيضًا تدخل في الرخصة من سجد لغير الله مكرهًا مع كراهيته لذلك؟
الجواب:
لابُدّ في هذا وذاك، من اطمئنانة القلب بالإيمان، فالذي أُكره على معصية؛ الشرك فما دونه، ومن الشرك السجود للصنم، لابُدَّ فيه:
أولًا: من الإِكْرَاه الذي لا يُمكنِه التّخلص منه، وقع هذا المُكره تحت قوة قاهرة غالبة عليه، مثلًا أن يكون السيفُ على رأسه، فيُدعى إلى شُرب الخمر، يُدعى للسجود إلى غير الله، يُدعى إلى سبِّ الله، قلنا: الشِّرك ونزيد والكفر وما دونهما من المعاصي، هذا الشرط الأول.
الثاني:أن يَكون قلبهُ مطمئنًّا بالله، فإذا فَعل ما أُريد منه، مع طمأنينة قلبه بالله وإبغاض هذا الأمر؛ فإنّه لا توبة عليه، التّوبة على المُريد، الذي يُريد المعصية؛ تَجِبُ عليه التوبة، حتى لو لم يفعلها، إذا كان عازمًا عليها، ومنعه مانع، وحال بينه وبينها حائل، يجبُ عليه الاستغفار والتوبة؛ لأنه أخطأ، أخطأ في عَزْمِه على المعصية لو أمكنه الوصول إليها، بل هو أشدّ، من فعل السيئة تجبُ عليه التوبة.
الشيخ:عبيد بن عبد الله الجابري