منتديات ابداع توداى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات ابداع توداى - اكبر موقع عربى للبرامج والعاب الاونلاين وتطوير المنتديات واخبار العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
zerguit
..:: عضو ذهبى ::..
..:: عضو ذهبى	  ::..
zerguit


مشاركاتى : 450
نقودى : 1358
سمعتى : 3
التسجيل : 18/05/2015

حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب Empty
مُساهمةموضوع: حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب   حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 19, 2015 1:45 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نسخ البرامج والكراك والسيريال

سؤال:
لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟

الجواب:
الحمد لله

الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .

وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه :

أولا :

إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).

ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .


ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم .


ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .

ثانيا :

إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :

" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.

ثالثا:

ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.

3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .

وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .

والله أعلم .

======================================
حكم نسخ برامج الحاسب الآلي


سؤال:

ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟



الجواب:


الحمد لله



عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453



وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :



يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .



فتاوى اللجنة رقم 18453

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
malakwab
..:: أدارة المنتدى ::..
..:: أدارة المنتدى ::..
malakwab


الجنس : ذكر
مشاركاتى : 2962
نقودى : 5068
سمعتى : 14
عمرى : 25
التسجيل : 04/05/2012
العمل/الترفيه : مبرمج

حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب Empty
مُساهمةموضوع: _da3m_16   حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 19, 2015 2:07 am

موضوع رائع بوركت
حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب 4
حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب 128711691410
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.ibda3today.0wn0.com
 
حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال ؟ سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم صلاة المسبوق إذا سها الإمام فزاد ركعة - سؤال وجواب
» الإسلام سؤال وجواب : هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟
»  هل يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر جهرًا ؟ .. سؤال وجواب
» هل يجوز للمتصدق أن ينشر بين الناس أنه أحسن للفقير وأعطاه كذا وكذا؟ سؤال وجواب
» سؤالي وجواب الحكيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابداع توداى :: الاقسام الاسلامية :: الاسلامي العام-
انتقل الى: