هل يجوز للمتصدق أن ينشر بين الناس أنه أحسن للفقير وأعطاه كذا وكذا؟
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الرابع يقول: إذا أعطى شخص لفقير زكاة ماله أو كلّف أحد المسلمين بإخراج زكاته فأعطاها لهذا الفقير؛ هل يجوز أن يقول وينشر بين الناس أنه أحسن إليه وأعطاه كذا وكذا؟ علمًا أن هذا الفعل آذى كثيرًا هذا الأخ.
الجواب:
الواجب على المسلم أن لا يُتبعَ صدقته بمنٍّ أو أذى سواءً كانت الصدقة منه أصالة أو وكالة، هذا نهى الله - سبحانه وتعالى- عنه بقوله﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾[البقرة:264]،لكن إذا كان هناك أشخاص خواصٌّ له، ويُريد أن يُلفتَ نَظرهُم إليه فقال إنّ فُلان محتاج ولهذا هو أعطاه من مال الله، فلا بأس وأنا قلت أشخاص خواص قِلّة، أما أن يُشيع هذا في المسجد أمام الناس فلا، لكن لا مانع بأن يُشهر في المسجد بأن حول المسجد بيوت فُقراء لا يعلمهم كثير من الناس، سيسألونه ويدلّهم، كما أنه أيضًا من هذا القاعدة أنَّ الإسرار بالصدقة أفضل، لكن إذا ترجَّحت مصلحة في إظهارها فهو أفضل من الإسرار بها، مثال ذلك: أن يرى رجل أهل بيت لا يعرفهم الناس لتعفُّفهم فأتى جهرةً أمام من يراهم من الناس فطرق الباب عليهم فأعطاهم ما يَسَّر الله، هذا أفضل من الاسرار، لماذا؟ لأنه بإسراره التصدّق عليهم لا يعلمهم أحد لكن لّما جهَرَ علمه من علمهم من الناس.
تابع السؤال الرابع:بارك الله فيكم شيخنا، وكذلك السائل في سؤال آخر يقول: هل على الذي مَنَّ هذا وتضّرر منه المُحسَن إليه، هل عليه أن يعني يَتحلَّل منه؟
الجواب: أولًا: عليه التوبة والاستغفار لأنه رَكِب نهيًا، رَكِب مُحرّمًا، والثاني نعم يتحلل من أخيه ويعتذر إليه وعليه ألا يعود إلى هذا، لا معه ولا مع غيره.