.المطلب الأول: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك..
إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية [size=12](1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، وجزم به جماعةٌ من الحنابلة (4)[/size] ..
.الأدلة:..
[size=21]1- قوله تعالى: .وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. [النساء: 29] [size=21]..
[size=21].وجه الدلالة:..
[size=21]أنَّ النهي هنا يشمل ما فيه إزهاقٌ للنفس، وما فيه ضرر؛ بدليل احتجاج عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على تركه الاغتسال في شدة البرد لمَّا أجنب؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له..
[size=21]2- قوله تعالى: .وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. [البقرة: 195] [size=21]..
[size=21].المطلب الثاني: المرض اليسير..
[size=21]من مرض مرضاً لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [size=12](5) ، والمالكية (6) ، والشافعية (7) ، والحنابلة (8) ؛ وذلك لأن المريض إذا لم يتأذَّ بالصوم كان كالصحيح فيلزمه الصيام؛ ولأن المرض لما كان منه ما يضر ومنه ما لا يضر، اُعتُبِرَت حكمته وهي ما يُخاف منه الضرر (9)[/size] [size=21]..