من أسمائه الحسنى سبحانه (العدل)، والعدل أساس الشرائع السماوية، وعليه قامت السماوات والأرض. وقاعدة الشريعة أن الإنسان خُلق مكلفًا، ومحاسبًا على عمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر؛ ويتبع هذه القاعدة، أن الإنسان لا يحمل تبعات غيره، ولا يعاقب على ما فعله الآخرون؛ فليس مما يقتضيه الشرع، ولا مما يقبله العقل، أن يحمل الإنسان تبعات أعمال، لم يكن له فيها ناقة ولا جمل.
وقد صرح القرآن الكريم في أكثر من آية، أن الإنسان ليس مسؤولاً عن أفعال غيره، ولا يعاقب عليها، وإنما يحاسب على ما فعله، يقول تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (الأنعام:164) والآية صريحة في أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، وإنما يحمل ما كسبته يداه فحسب.
ومن جانب آخر، فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) متفق عليه، وفي رواية ثانية: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي) متفق عليه؛ وفيه تصريح بأن الميت يلحقه العذاب بسبب بكاء الحي عليه.
وواضح أن بين الآية الكريمة، وبين الحديث شيء من التعارض؛ وذلك أن الآية نفت أن يُحَمَّل الإنسان تبعات غيره؛ في حين أن الحديث أثبت العذاب بذنب الغير. فكيف يكون وجه التوفيق والجمع بين الآية والحديث؟
لقد جمع العلماء بين الآية والحديث بعدة توجيهات، تتباين قربًا وبعدًا، وتختلف قوة وضعفًا، إلا أنها في النهاية تتفق على إمكانية الجمع بينهما، وعدم وجود أي منافاة، وبيان ذلك فيما يلي:
التوجيه الأول: أن العذاب الذي يلحق الميت، إنما يكون لمن أوصى بالبكاء عليه بعد مماته؛ فإذا فعل ذلك ناله من العذاب بسبب ما أوصى به، لأنه إيصاء بما يخالف الشرع، ويكون العذاب في هذه الحالة بسببه هو، وليس بفعل غيره؛ أما إذا كان الميت قد أوصى أهله بعدم البكاء والنوح عليه، ففعلوا ذلك، ولم ينفذوا وصيته، فلا يناله من العذاب شيء، بل الإثم لمن فعل ذلك منهم؛ لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وقد استأنس أصحاب هذا التوجيه له، بأنه كان من عادة العرب أن يوصوا أهلهم بالنوح عليهم، واستمر ذلك من عادتهم إلى أن جاء الإسلام، وأبطل تلك العادة، ومن أشعارهم في هذا الصدد، قول طرفة بن العبد:
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد
وقول لبيد بن ربيعة:
تمنى ابنتيا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر
وإلى هذا التوجيه ذهب جمهور أهل العلم.
التوجيه الثاني: أن العذاب يلحق من علم من عادة أهله البكاء والنواح، وأهمل نهيهم عن ذلك؛ أما إن كان نهاهم عن البكاء عليه، ثم هم فعلوا ما نهاهم عنه، فلا يلحقه شيء من العذاب، وإنما الإثم عليهم، والذنب ذنبهم، لأنه أدى ما عليه. ومقتضى هذا القول، أنه يجب على الإنسان، إذا علم من عادة أهله البكاء والنواح، أن ينهاهم عن ذلك، فإن لم يفعل، لحقه العذاب لتقصيره؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا} (التحريم:6).
التوجيه الثالث: أن يكون المقصود بـ (التعذيب) في الحديث، العذاب بمعناه اللغوي، وهو مطلق الألم، وليس العذاب الأخروي؛ فيكون تعذيب الميت على هذا التوجيه معناه: تألمه بما يكون من أهله من نياحة وعويل، وتألمه كذلك لعدم التزامهم شرع الله؛ وإلى هذا القول ذهب الطبري، ورجحه القاضي عياض، واختاره ابن تيمية؛ واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم: (فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليبكي، فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله ! لا تعذبوا موتاكم ) رواه ابن أبي شيبة والطبراني، وقال ابن حجر: حسن الإسناد، و(الاستعبار) هو دمع العين؛ فالإنسان إذا مات، فبكى عليه أهله وأصحابه، فإنه يشعر ببكائهم، فيتألم لألمهم، فيكون ذلك عذابًا له.
ويشار هنا إلى أن البكاء الذي ذكر في الأحاديث، ورتب العذاب عليه، المقصود منه البكاء المصحوب بالنواح والعويل والصياح ونحو ذلك، فهذا النوع من البكاء هو المنهي عنه، والمحذر منه؛ أما بكاء العين ودمعها، فهذا لا حرج فيه، ولا يشمله ما جاءت به الأحاديث.
وبذلك يتبين، أن الإنسان لا يعذب بذنب غيره، إلا إذا كان متسببًا فيه، فيعاقب حينئذ على تسببه وتقصيره؛ أما ما سوى ذلك، فلا تكسب كل نفس إلا ما عملت، قال تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} (البقرة:286).
ارجووووووووووووووووووووو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر د