.المطلب الأوَّل: حُكم خبر الثِّقة العدل بنجاسة الماء إن بيَّن سبب ذلك..
يُقبَل خبر الثِّقة العدل بنجاسة الماء إنْ بيَّن سبب النجاسة، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهية: الحنفيَّة [size=12](1) ، والمالكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ؛ وذلك لأنَّ خبر العدل مقبولٌ في مثل هذه الأشياء، وليس هو من باب الشَّهادة، وإنما هو من باب الخبر (5)[/size] ..
.المطلب الثاني: حُكم خبر الثِّقة العدل بنجاسة الماء إن لم يبيِّن سبب ذلك..
[size=21]إن أخبر عدلٌ ثقة بنجاسة ماءٍ ولم يبيِّن سبب النجاسة، لم يجب قَبول خبره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكيَّة [size=12](6) ، والشافعيَّة (7) ، والحنابلة (8) ؛ وذلك لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بما لا ينجِّسه، أو بسببٍ لا يعتقده المخبَر، كموت ذبابةٍ عند من يتبع المذهب الشافعي مثلًا، والموسوس يعتقد نجاسته بما لا ينجِّسه، والأصل طهارة الماء فلا يخرج عنه إلَّا ببرهان (9)[/size] [size=21]..